

وزير الأوقاف
الماء نعمة من نعم الله تعالى يجب الحفاظ عليها : استخدامًا ، وترشيدًا ، وشكرًا لله عليها ، وبناء على القاعدة العامة أن لوليّ الأمر تقييد المباح وتقنينه للصالح العام ، فإن لولي الأمر أن ينظم بالقانون طرق استخدام الماء لهذا الصالح العام ، لأن العبرة بمصلحة مجموع أبناء الوطن لا بمصلحة بعضهم على حساب بعض .
وعليه ينبغي الالتزام بما تصدره الدولة من تعليمات في هذا الشأن العام ، ولا يجوز الخروج عليها لا شرعًا ولا قانونًا ، مراعاة للمصلحة العامة ، وإيثارًا لها على المصلحة الخاصة .
ذلك لأن من جار أو تجوز في استخدام المياه فوق الحاجة أو في غير ما خصصت له أو بخلاف ما ينظمه القانون إنما يعتدي على حقوق غيره من أبناء المجتمع ، ويقلل من فوائد النفع العام المبني على مراعاة مصلحة المجتمع كله لا بعض أفراده .
ويجب علينا جميعًا الاقتداء بسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في ترشيد استخدام الماء ، والعمل على الاستفادة بكل قطرة منه ، وعدم تلويثه ، أو الاعتداء على مصابه ومصادره ومجارية التي يعد الاعتداء عليها اعتداء على حق المجتمع كله ، وتضييعًا لمصلحة معتبرة ، وأن المخالفة في ذلك هي مخالفة قانونية وشرعية في آن واحد ، لأن القصد من الشرع والقانون معًا في ذلك هو تحقيق مصالح البلاد والعباد .
وجدير بالذكر أن المياه الجوفية هي جزء من هذا الحق ، والتي ينبغي أن يخضع استخدامها والاستفادة منها لما ينظمه القانون ، فما ينطبق على ضوابط استخدام ماء النهر ينطبق على استخدامات المياه الجوفية والحفاظ عليها .