تطبيقًا للقاعدة الشرعية أن الوقف لا يُباع ولا يُشترى ولا يوهب ولا يورث ، وسدًا للباب أمام طمع الطامعين ومتاجرة المتاجرين بالوقف الذي هو حق لله تعالى ، وللموقوف عليهم ، ولما شُرط له أو أوقف عليه، وبما أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالًا ، فإن الأوقاف تدرس وبجدية قصر التعامل في الوقف على الاستثمار، وتعد خريطة استثمارية كبيرة، لتنظيم عائدات الأوقاف.
كما أنها ستسلك إما سبيل الإيجار أو المشاركة أو حق الانتفاع لمدد تطول أو تقصر حسب ظروف وطبيعة كل حالة أو مشروع على حدة ، وبخاصة في الأراضي الفضاء أو الأراضي الصحراوية التي قد وضع أو يحاول أن يضع بعض مافيا وحيتان الأراضي أيديهم عليها حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم بقيمة أقل من القيمة السوقية ثم يقومون ببيع هذه الأراضي ويحققون من وراء ذلك أرباحًا وأموالًا طائلة، فلو صار الأمر إلى حق الانتفاع مهما كانت المدة فلن يتمكنوا من ذلك .
وفيما يتصل بالعقارات المبنية فإن تاريخ الهيئة لم يسمح بتمليك حصة الأرض إنما تبقى مدى الدهر وقفًا لله تعالى.
وفي حالة الضرورة والبيع لصالح النفع العام كالمدارس أو المستشفيات أو مراكز الشباب أو محطات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي فإن الأوقاف ستشترط في تعاقداتها عدم الخروج بالعين عما تم التعاقد عليها لأجله ، فإن خرجت الهيئة المتعاقدة عن ذلك كان للأوقاف حق إعادة التقييم في حينه ، حيث إنها تخفض خمسة وعشرين في المائة من القيمة للنفع العام، مما يجعل لها ولاية أو امتيازًا على العين حال محاولة الجهة إعادة التصرف فيها .
على أن العمل بنظام حق الانتفاع هذا قد يفك كثيرًا من الإشكاليات ، لأنه يقطع الطريق على المتربحين من جهة ويحل مشاكل المأزومين من جهة أخرى.
وقد تم إحالة الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة وإلى لجنة شرعية وقانونية لدراسة جميع جوانبه.