
بما أن بدل صعود المنبر مبني على الأداء الفعلي فإن إجازات العارضة أو الاعتيادي في غير أيام الجمع لا علاقة لها بصرف هذا البدل , أما إذا تضمنت الإجازات أي إجازة يوم جمعة فيخصم بدل الجمعة أو الجمع التي لا تؤدى فقط , وأما في حالة الغياب بدون عذر فتطبق اللائحة في الخصم حرفيًا بحد أدنى خصم بدل صعود المنبر كاملا عن الشهر الذي تم الغياب فيه ولو جمعة واحدة بدون عذر , علمًا بأن العبرة في الصرف هي بالأداء الفعلي وفق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.