تؤكد وزارة الأوقاف أن زكاة الفطر مع جواز إخراجها حَبًّا أو عَينًا من الأصناف المنصوص عليها في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ، ومع جواز إخراج ما يقاس على ذلك من الحبوب والأطعمة ، فإن فقه الواقع يرجح إخراجها نقدًا لمصلحة الفقير ، لسعة التصرف في النقد ، وهو ما تؤكده فتوى دار الإفتاء المصرية المعتمدة المرفقة.
وعليه فإن على جميع السادة الأئمة والخطباء المصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف والسادة المفتشين ومديري الإدارات والمديريات الالتزام بما جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية من جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا ، وبيان أن النقد أولى وأنفع للفقير.
كما نؤكد على تعميم هذه الفتوى وإبرازها في مكان بارز من المسجد في غير جهة القبلة.