حفاظًا على حرمة المساجد , وخوفًا من أن تستغل في غير ما خصصت له من العبادة أو مجالس العلم , كأن تستغل لإيواء من لا يحفظ لها حرمتها , يحظر حظرًا باتًا فتح المسجد لإيواء أي شخص أو المبيت به , واعتبار ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
مع بيان الآتي :
- أي سكن إداري للإمام أو العامل لا بد أن يكون مخصصًا بخطاب رسمي من المديرية التابع لها المسجد ومعتمدًا من رئيس اللجنة العليا للخدمات بديوان عام الوزارة , مع التأكيد على أنه سكن شخصي لحق العمل لا يسوغ لصاحبه إيواء أي شخص آخر , أو السماح له باستخدام هذا السكن أو المبيت بالمسجد.
- يجب أن يكون استخدام ملحقات المساجد في إطار القانون والترخيص بالنشاط من الجهة المختصة , فلا يتم فتح أي مركز طبي أو مستوصف إلا بترخيص من وزارة الصحة , ولا أي نشاط تعليمي كالحضانات أو فصول تقوية إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم , ولا مكاتب تحفيظ إلا بترخيص من وزارة الأوقاف , وعلى أن يكون ذلك كله بموافقة وزارة الأوقاف في جميع الملحقات التابعة لها , وأن تكون الموافقة صادرة من رئيس اللجنة العليا للخدمات بديوان عام الوزارة , وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية , إذ لا ينبغي أن تستغل دور العبادة لأي أغراض شخصية أو أنشطة خارج إطار القانون .
- يحظر حظرًا باتًا استخدام ملحقات المساجد كمخازن للكتب أو الأثاث أو أي أشياء أخرى.
- فيما يتصل بموائد الرحمن أو أماكن تجهيز الطعام يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن مبنى المسجد , وألا يستغل المسجد أو إحدى غرفه أو صحنه أو ملحقاته كمكان للطهي ونحوه , حيث إن ذلك يؤذي المصلين ولا يناسب حرمة المسجد.
وعلي جميع قيادات الوزارة والمديريات والمفتشين سرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفات.