*:*الأخبارأخبار الأوقاف2
مدير عام الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة : وزارة الأوقاف المصرية حققت نجاحاً كبيراً في مجال استثمار مال الوقف وتراعي شروط الواقفين في التعامل مع الوقف
مدير عام الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة :
وزارة الأوقاف المصرية حققت نجاحاً كبيراً في مجال استثمار مال الوقف
وتراعي شروط الواقفين في التعامل مع الوقف
************************
في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار دورها التنويري والتثقيفي، عقدت محاضرات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م، حيث عقدت المحاضرة الثانية حاضر فيها الأستاذ/ محمود فتحي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، وذلك لعدد ( ١٩ ) عالمًا من أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر، وقدم لهذه المحاضرة الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام إدارة التدريب.
وفي محاضرته أكد الأستاذ/ محمود فتحي أن وزارة الأوقاف المصرية حققت نجاحاً كبيراً في مجال استثمار مال الوقف، وأنها تطبق الشروط التي وضعها الواقفون للتصرف في هذا المال، فتراعي شروط الواقف في التعامل مع الوقف، مبيناً أن الوقف هو عبارة عن حبس العين والتصدق بمنفعتها على أوجه البر، أي خرجت من المال الخاص للمال العام، كما أوضح أن أوجه البر متعددة، منها: وجه خاص، ووجه عام، فالوجه الخاص هو ما شرطه الواقف أن يكون التصدق بالريع أو الربح أو المنفعة التي تخرج منها على نوع معين من الفقراء والمساكين أو أشخاص بعينهم، وأما الوجه العام : فهو ما يشمل جميع المحتاجين في كل مكان.
مبينًا كيفية إنشاء الوقف وما ينبغي أن يقوم به الشخص من إجراءات والشروط التي يجب توافرها في الواقف في أن يكون أهلا للتصرف ومالكا للعين المراد جعلها وقفا وغير ذلك من الشروط اللازم توافرها في الواقف، ونظرًا لأن الوقف عقد من عقود التبرعات، فإنه يشترط في الواقف أن يكون مما تتوفر فيهم أهلية التبرع، وهي أهلية الأداء الكاملة، ويقصد بها صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل، حيث تبدأ هذه الأهلية متى أصبح مميزًا، كما بين أن للموقوف شروطًا منها: أن يكون الموقوف مالا متقوما، والمقصود بالمال المتقوم، هو ما كان مباحا يجوز الانتفاع به شرعا، وهو تحت حيازة شخص معين، كما يجب أن يكون الموقوف معلوما علما تاما يزيل الجهالة عنه، كما يجب أن يكون الموقوف ملكا للواقف فلا ينبغي أن تكون العين محل نزاع.