*:*الأخبارأخبار الأوقاف2
مدير عام الإدارة الاستراتيجية بهيئة الأوقاف المصرية يشيد بدورة أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر : تتيح الفرصة لتتلاقى الشعوب العربية على مائدة العلم وتناقل الخبرات في مجال الوقف والانتقال من المنظور الأكاديمي إلى التطبيق العملي على أرض الواقع ويؤكد : شرط الواقف كنص الشارع ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالاً
مدير عام الإدارة الاستراتيجية بهيئة الأوقاف المصرية يشيد بدورة أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر :
تتيح الفرصة لتتلاقى الشعوب العربية على مائدة العلم وتناقل الخبرات في مجال الوقف
والانتقال من المنظور الأكاديمي إلى التطبيق العملي على أرض الواقع
ويؤكد :
شرط الواقف كنص الشارع ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالاً
********
في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار دورها التنويري والتثقيفي، عقدت محاضرات اليوم الثالث، للدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت ١٠ /١٢ /٢٠٢٢م، حيث عُقدت المحاضرة الأولى، بعنوان (إدارة الوقف) حاضر فيها الأستاذ/ أحمد عطية أبو الوفا مدير عام الإدارة الاستراتيجية بهيئة الأوقاف المصرية، وذلك لعدد ( ١٩ ) عالمًا من أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر، وقدم لهذه المحاضرة الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام إدارة التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية.
وفي محاضرته رحب الأستاذ/ أحمد عطية أبو الوفا بضيوف مصر الأعزاء، مقدمًا الشكر لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على إتاحة هذه الفرصة من خلال عقد هذه الدورة المتميزة؛ لتتلاقى الشعوب العربية على مائدة العلم، وتناقل الخبرات في مجال الوقف، والانتقال من المنظور الأكاديمي إلى تنفيذ هذه الخبرات على أرض الواقع.
كما أكد على أن مال الوقف هو مال الله (عز وجل), وهو محبوس على ما وقف له, وينبغي الحفاظ على مقاصد الواقفين وشروطهم, وعدم تضييع الغرض الذي قصد إليه الواقف, وعدم قصر منفعة الوقف على آحاد الناس دون عمومهم, فإن ذلك كله يتطلب ويستوجب مراعاة القيمة العادلة في كل ما يتصل بمال الوقف سواء في استبداله, أم في إيجاره, أم في سائر التعاملات المتربطة به, وفي ضوء نصوص الشرع الحنيف وأحكام القانون معًا، وذلك لأن مال الوقف ليس ملكًا لأحد, إنما هو مال الله (عز وجل), وهو لما وقف له, وكما قرر الفقهاء فإن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالاً