خلال الجلسة العلمية السابعة لليوم الثاني لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين الدكتور/ عبد الله المصلح: ما نزلت نازلة إلا وجدنا لها حكمًا بيسر وسهولة الأستاذ الدكتور/ مصطفى محمد عرجاوي: الحكم على الشيء فرع عن تصوره الدكتور/ المأمون جبر: للاجتهاد المؤسسي أهميته في إرساء الأمن والسلم المجتمعي الأستاذ الدكتور/ عثمان أحمد عثمان: العملات الافتراضية أمر يجب أن نبحث فيه عن أحكام مناسبة له الدكتور/ عطية عبد الموجود لاشين: على العلماء الاجتهاد في بيان الأحكام المتعلقة بالعملات الافتراضية
خلال الجلسة العلمية السابعة لليوم الثاني لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين
الدكتور/ عبد الله المصلح:
ما نزلت نازلة إلا وجدنا لها حكمًا بيسر وسهولة
الأستاذ الدكتور/ مصطفى محمد عرجاوي:
الحكم على الشيء فرع عن تصوره
الدكتور/ المأمون جبر:
للاجتهاد المؤسسي أهميته في إرساء الأمن والسلم المجتمعي
الأستاذ الدكتور/ عثمان أحمد عثمان:
العملات الافتراضية أمر يجب أن نبحث فيه عن أحكام مناسبة له
الدكتور/ عطية عبد الموجود لاشين:
على العلماء الاجتهاد في بيان الأحكام المتعلقة بالعملات الافتراضية
************
عُقدت الجلسة العلمية السابعة لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين برئاسة معالي الشيخ/ حاتم محمد حلمي وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين، وتحدث فيها كل من: الأستاذ الدكتور/ عبد الله المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور/ مصطفى محمد عرجاوي أستاذ القانون المدني المتفرغ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور/ المأمون جبر أستاذ القانون العام والتشريعات الاقتصادية، الأستاذ الدكتور/ عثمان أحمد عثمان استاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور/ عطية عبد الموجود لاشين الأستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة الأزهر.
وفي كلمته أعرب الأستاذ الدكتور/ عبد الله المصلح عن خالص شكره لمعالي الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على دوره المحوري في إحياء وإثراء وزارة الأوقاف المصرية بمشروعاته المتعددة فبارك الله فيه وفي جهوده المباركة، مشيرًا إلى أنه ما نزلت نازلة إلا وجدنا بفضل الله سبحانه في هذا الدين في مصادره من كتاب وسنة وفي تراثه العلمي المؤصل حكم الله بيسر وسهولة، هذا لأن الأحكام إنما جاءت في إطار كلي وحفظه لنا علماؤنا الأبرار في أصول فقهية نستطيع أن نستنير بها حتى ندرك حكم الله فيما جد في أقضية الناس.
وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور/ مصطفى محمد عرجاوي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وعلينا أن لا ننخدع بالمسميات البراقة، فتغيير المسمى لا يغير حقيقة الشيء، فالذين لا يستفيدون من تجاربهم يدورون في حلقات مفرغة، ومن ثم فلا حكم على شيء افتراضي غير متصور ليس له وجود، فهو والعدم سواء ، فالاهتمام بحقيقة المسمى ضروري لتوافر معرفة حقيقية بالآثار المترتبة عليه، فإذا كان ضارًا لفرد يحظر عليه استخدامه وإن كان جائزًا في حق آخرين.
وفي كلمته أكد أ.د/ المأمون جبر أن حماية الوطن تقتضي حماية مقوماته، ومن مقوماته الحفاظ على اقتصاد الوطن، حيث هو المقوم الاقتصادي الذي أقره الإسلام، فالإسلام لا يرفض ما كان صالحًا للبشر بل يرفض كل ضرر يلحق بالبشر والكون ، وقد ظهرت بعض العملات الجديدة في بعض الدول، لابد أن يجتهد علماؤنا في تشريع أحكام تخصها بما يناسب الواقع وبما يتوافق مع الشرع الحنيف، وأنه إذا كان للاجتهاد الجماعي أهميته في تحصيل الحكم الشرعي فإن للاجتهاد المؤسسي أهميته في إرساء الأمن والسلم المجتمعي، ومن ثم فإن هناك ضرورة للاجتهاد الجماعي المؤسسي في المستجدات المعاصرة.
وفي كلمته أكد أ.د/ عثمان أحمد عثمان أن العملات الافتراضية أمر يجب أن نبحث فيه لتشريع الأحكام المناسبة له، وهذا من التطور التكنولوجي للعملات، مؤكدًا أن من الآثار السلبية الناتجة عن العملات الافتراضية أنه مع توقع نمو وتطور التجارة الإلكترونية؛ فإن حجم النقود الافتراضية في الاقتصاد سيصعب تحديده، وذلك لعدم خضوع هذه النقود لإشراف سلطة مركزية نقدية، الأمر الذي سيؤثر سلبيًّا في المدى الطويل على آلية سير نظم المدفوعات، وهذا بالتبعية سيؤثر على استقرار الأسواق المالية، كما سيسهم أيضًا في عدم دقة قياس معدلات سرعة دوران النقود بما يؤثر على اقتصاد الدول ويهدد السياسة المالية لها. وفي كلمته أكد الدكتور/ عطية عبد الموجود لاشين أن الدول العربية والإسلامية لديها القدرة على مواجهة العملات الافتراضية، مبينًا أنه يجب على العلماء الاجتهاد في تشريع الأحكام المتعلقة بهذه العملات الافتراضية خشية أن تجتاح عالمنا العربي والإسلامي، مبينًا أن حكم الاجتهاد بالنسبة لأهل العلم واجب على الفور بعد نزول الحادثة على الأفراد القادرين عليـه المؤهلين له، فإذا توافر أكثر مـن مجتهد وأمكن استفتاءهم قبل فـوت الحادثة على غير الوجـه الشـرعي كان الاجتهـاد فـرض كفايـة علـى مجموعهـم وليس على جميعهم، وإذا اجتهد واحد من هؤلاء ووصل إلى حكم فيما نزل من حادثة سقط الإثم عـن الباقين، وإذا لم يعالج المسألة أحـد منهم أثموا جميعًا، وأن حكم الاجتهاد قبل نزول الحادثة يكون مستحبًا إذا اجتهد استعدادًا لحل المشكلة قبل حدوثها، ويكون الاجتهاد حرامًا إذا كان اجتهادًا فيما فيه دليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة من نص أو إجماع.