بما أن مال الوقف هو مال الله , وهو محبوس على ما وقف له , وينبغي الحفاظ على مقاصد الواقفين , وعدم تضييع الغرض الذي قصد إليه الواقف , وعدم قصر منفعة الوقف على آحاد الناس دون عمومهم , فإن ذلك كله يتطلب ويستوجب مراعاة القيمة العادلة في كل ما يتصل بمال الوقف سواء في استبداله , أم إيجاره , أم في سائر التعاملات المتربطة به , وفي ضوء ثوابت الشرع وأحكام القانون معًا .
وبما أن مبدأ الحقوق والواجبات أحد أهم مقومات الإصلاح في كل جوانب الحياة , وفي مقدمتها الحقوق والواجبات المالية والاقتصادية , فإن الهيئة قررت ربط صرف الحوافز بالعمل والإنتاج وتحقيق الأرباح .
وفيما يتصل بإيجار الأراضي الزراعية فإن مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية قد قرر بعد دراسات ميدانية أن يكون الحد الأدنى لإيجار الأراضي الزراعية التي تُسقى بماء النيل في منطقة الوادي والدلتا أربعة آلاف جنيه , علمًا بأن إيجار بعض الأراضي قد وصل في بعض المحافظات إلى ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ونصف جنيه , ومع ذلك فتحت الهيئة باب التظلمات لأي منطقة تكون قيمتها الإيجارية العادلة أقل من الحد الأدنى , مع وجود عضو في اللجنة ممثل للمنطقة من ذوي الخبرة , على أن يكون من غير المستفيدين , إضافة إلى عضو من وزارة الزراعة .
وفي حالة اعتراض المستأجر على قرار اللجنة يمكن طرح الأرض للإيجار بالمزاد العلني تحقيقًا لأقصى درجات العدالة والشفافية .
وذلك لأن مال الوقف ليس ملكًا لأحد , إنما هو مال الله عز وجل , وهو لما وقف له , وكما قرر الفقهاء فإن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالاً .