خلال ختام محاضرات اليوم الثالث على التوالي للدورتين التأهيليتين الخامسة والسادسة
للأئمة الجدد بمعسكر ” أبو بكر الصديق” بالإسكندرية
للأئمة الجدد بمعسكر ” أبو بكر الصديق” بالإسكندرية
د/ عبدالرحمن نصار :
علينا أن نعمل على نشر ثقافة التفكير
في سائر جوانب الحياة
وقواعد الفقه الكلية ترسخ مناهج الفهم
والتفكير وإعمال العقل
في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل المستمر ، وتنمية المهارات المتنوعة لدى السادة الأئمة ، وبرعاية كريمة من معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أقيمت المحاضرة الثالثة في ختام اليوم الثالث على التوالي للدورتين التأهيليتين الخامسة والسادسة للأئمة الجدد بمعسكر “أبو بكر الصديق” بالإسكندرية اليوم الاثنين 14 / 9 / 2020م حاضر فيها د/ عبدالرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية ، تحت عنوان :” قواعد الفقه الكلية ” ، بحضور الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة المساعد العلمي لمدير عام التدريب، ود/سعيد حامد مبروك عضو المركز الإعلامي بالديوان العام ، وبمراعاة جميع الإجراءات والضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعي .
وخلال المحاضرة أكد د/عبدالرحمن نصار أن قضايا التقليد قد غلبت لعقود طويلة على قضايا الإبداع والتجديد ، بل قدس البعض الأحكام الجزئية والفتاوى القابلة للتغير بتغير الزمان أو المكان أو أحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم وواقع حياتهم مما لم يرد فيه نص قاطع ثبوتا ودلالة ، فأصبحت قالبا جامدا لا يحيدون عنه ، مع أن العلماء مجمعون على أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال أو الأشخاص ، يقول ابن عابدين (رحمه الله) : إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص وإما أن تكون ثابتة بضرب من الاجتهاد والرأي , وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا ، ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد : إنه لا بد من معرفة عادات الناس , فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله .
كما بين أنه ينبغي علينا أن نعمل على نشر ثقافة التفكير في سائر جوانب الحياة , والخروج من دائرة القوالب الجاهزة والأنماط الجامدة إلى رؤية تتسم بالفكر وإعمال العقل ، مؤكدا أنه لا يكفي لمن يتصدى لقضايا التجديد أن يكون ملمًا ببعض القواعد دون بعض ، ولا أن يكون مجرد حافظ للقواعد غير فاهم لمعانيها ولا مدرك لدقائقها ، فلا يقف عند قولهم: الضرر يزال ، دون أن يدرك أن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه ، وأن الضرر الخاص يُتحمل لدفع الضرر العام ، ولا يقف عند حدود قولهم : درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، دون أن يدرك أن درء المفسدة اليسيرة لا يدفع بتضييع المصلحة الكبيرة ، وأنه إذا تعارضت مفسدتان دُفعت الأشد بالأخف ، بل عليه أن يسبر أغوار هذه القواعد بما يمكنه من الحكم الدقيق على الأمور .